الشيخ فاضل اللنكراني

144

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به ؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسري إلى ملاقيه 1 .